العلامة الحلي
509
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ه - لو استعار ثوبا وصلّى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه . ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » « 1 » . و - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال : « لا يؤذنه « 2 » حتى ينصرف » « 3 » . ز - روى عبد اللَّه بن سنان في الصحيح قال : سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلّي ؟ فقال الصادق عليه السلام : « صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه » « 4 » . ح - روى يونس بن يعقوب قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة فقال : « لا يضره » « 5 » . ط - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 404 - 1 ، التهذيب 2 : 360 - 1490 ، الإستبصار 1 : 180 - 631 . ( 2 ) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يؤذيه . ( 3 ) الكافي 3 : 406 - 8 ، التهذيب 2 : 361 - 1493 . ( 4 ) التهذيب 2 : 361 - 1495 ، الاستبصار 1 : 392 - 1497 . ( 5 ) الفقيه 1 : 172 - 813 ، التهذيب 2 : 362 - 1051 .